بالأخص عن الأعم.
وإذا كان العدد علة لعدم الحكم (1) كان الزائد (2) علة، لاشتماله على العلة. ولا يلزم من اتصاف الناقص بأمر اتصاف الزائد به، فإن وجوب ركعتي الصبح لا يقتضي (3) وجوب الثلاثة، وإباحة الأربع لا يقتضي إباحة الزائد.
وإذا ابيح عدد لزم إباحة الناقص إن وجب دخوله، كإباحة الخمسين عند إباحة جلد مائة، وإن لم يدخل لم يجب، كالحكم بالشاهدين لا يستلزم الحكم بالشاهد، لأن الحكم بشهادة الواحد لا يدخل تحت الحكم بالشاهدين.
وإذا حرم عدد فقد يكون تحريم الأقل منه (4) أولى، مثل تحريم استعمال نصف الكر النجس، فتحريم الأقل منه أولى، وقد لا يكون، فإن تحريم جلد الزاني أكثر من مائة لا يستلزم تحريم المائة. فظهر أن تعليق الحكم على عدد لا يقتضي نفيه عما عداه.
البحث الثامن: الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله ،
وكذا لو نقل أمر غيره بكلام نفسه، وإلا فلا.
ويمكن أن يقول الإنسان لنفسه: (افعل) ويريد الفعل، لكنه لا يسمى أمرا، لأن الاستعلاء معتبر (5)، ولا يحسن أيضا، لأن فائدة الأمر الإعلام، ولا فائدة في إعلام
صفحة ١٠٤