وقد يدل بالالتزام: إما باعتبار اللفظ المفرد بأن يكون شرطا للمطابقي (1)، ويسمى دلالة الاقتضاء: إما شرعا كنذر العتق، أو عقلا كرفع الخطأ، أو المركب بأن يكون مكملا للمقصود كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، أو لا يكون (2) كدلالة تخصيص الذكر على التخصيص في الحكم، وقد يجتمع من الخطابين (3) حكم آخر مثل: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (4) مع قوله: وفصاله في عامين (5).
وقد ينضم إلى النص غيره ويحصل الحكم منهما، مثل دلالة الإجماع على تساوي الخال والخالة ودلالة النص على إرث الخال.
وقد يتعذر حمل الخطاب على ظاهره، فإن اتحد المجاز حمل عليه، وإلا بقي مشتركا إن لم يترجح أحدهما، وإلا حمل على الراجح.
صفحة ٨٩