عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
ابن مطهر الحلي ت. 726 / 1325ومنعه الحنفية (1). ومع ذلك حكموا في شهود الزوايا (2) بوجوب رجم المشهود عليه استحسانا، وقاسوا في الكفارات الإفطار بالأكل على الوقاع، وقتل الصيد ناسيا عليه عمدا، وقاسوا في المقدرات، كما قدروا في الدلو الكبير، وقاسوا في الرخص زوال (3) سائر النجاسات بالحجر، قياسا على الاستنجاء (4).
وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، إما مع النص على
صفحة ٢٧١