القبلة (1)(2).
والجواب: الإجماع فرق بين التخصيص والنسخ، والمتواتر مقطوع في متنه بخلاف الخبر، فلا مساواة، فلا يعارضه، ونفي الوجدان إلى تلك الغاية لا يدل على العدم فيما بعد، وتحريم نكاح العمة والخالة مخصص لا ناسخ، وأهل قبا جاز أن يكونوا قد (3) سمعوا منه (عليه السلام) أنه ينسخ حكم القبلة، أو سمعوا الصياح في المسجد لقربهم منه (4).
ويجوز نسخ السنة بالكتاب، لأن الاستقبال (5) ناسخ للتوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة، وقوله تعالى: فالآن باشروهن (6) ناسخ لتحريم المباشرة وليس في القرآن، وصوم رمضان ناسخ لصوم عاشورا (7)، وصلاة الخوف ناسخة لتأخيرها (8) حتى ينقضي القتال.
صفحة ١٩٤