تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
137

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

المناجاة (1)، وقوله تعالى: نأت بخير منها أو مثلها (2) لا يدل على مطلوبهم (3)، لجواز كون (4) العدم خيرا من ثبوت الحكم في وقت نسخه، أو أن المراد بخير منها في اللفظ، إذ هو المفهوم هنا.

ويجوز نسخ الشيء (5) إلى أثقل، كما في الصوم الناسخ للتخيير بينه وبين الفدية، والحبس منسوخ بالجلد، وصوم عاشورا بصوم رمضان.

قالوا: الخير أخف (6). وجوابه: بل الأكثر ثوابا.

ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، لأنهما عبادتان لا تلازم (7) بينهما، وقد وجد في الاعتداد بالحول (8)، والرجم للشيخين (9).

صفحة ١٩٠