فكذلك الواجب في الشجرة يصيبها المصيب في الحرم أن يحكم فيها ذوا عدل إذ كان لا مثل لها من النعم
23 وقال آخرون لا شىء على من قطع الشجرة من شجر الحرم إلا الاستغفار والتوبة
ذكر من قال ذلك
حدثنا يعقوب بن إبرهيم قال حدثنا هشيم عن حجاج قال سألت عطاء بعد ذلك مرارا يعنى بعد ما قال فيمن قطع شجرة من شجر الحرم الدوحة ونحوها عليه بدنة وما دون ذلك على قدر ذلك فقال يستغفر الله ويتوب ولا يعود ولا شىء عليه
24 حدثنى يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال قال مالك ابن أنس وذكر الذى ذكر فى قطع الشجر في الحرم وما ذكره أهل مكة فى الدوحة بقرة وفي كل غصن شاة فقال لم يثبت عندنا ولا نعلم فى قطع الشجر شيئا معلوما غير أنه لا يجوز لمحرم ولا حلال أن يعقر شيئا من شجر الحرم ولا يقطع شيئا منه
وقد روى عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فى ذلك خبر يدل على أنه لم يكن يوجب فيه شيئا وذلك ما
25 حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه رأى رجلا يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيرا له قال فقال على بالرجل
صفحة ١٦