وقال أبو الفضل قلت لأبي: نذر نذرا لما يسمه؟ قال: كان ابن عباس يقول: أغلظ الكفارات. وقال غيره: يمين.
وقال عبد الله: سألت أبي المرأة غزلت غزلا فحلف زوجها إن لبسه فهو هدية. قال الحسن: يكفر عن يمينه. وقال أنس: إن لبسه فليهديه فقال أي يكفر مثل قول الحسن جملة.