تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

أبو البقاء تاج الدين، بهرام بن عبد الله الدميري الدمياطي ت. 805 هجري
156

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تصانيف

بسببه (١) شيء من بوله. قوله: (وَمَوْردٍ، وَطَرِيقٍ، وَظِلٍّ) أي: ويتقي أن يبول أو يتغوط في أحد هذه الثلاثة؛ لئلا يؤذي الناس لاحتياجهم إلى هذه الأماكن الثلاثة (٢) وقد قال ﵇: "اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَة" (٣) ثم ذكرها. قوله: (وَصُلْبٍ (٤» أي: من الأرض فلا يبول عليه؛ لئلا يتلوث بما يتطاير عليه من بوله. قوله: (وَبِكَنِيفٍ نَحَّى ذِكرَ الله) هكذا قال في الاستذكار (٥). ولا فرق بين أن يكون مكتوبًا في رقاع أو منقوشًا في خاتم ونحوه. قوله: (ويُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا) يريد: تكرمة لليمنى، ولهذا كان الاستنجاء باليسرى والامتخاط ونحوهما. قوله: (عَكْسَ مَسْجِدٍ) أي (٦): يقدم اليمنى دخولًا واليسرى خروجًا تكرمة

= ولفظه: "لا يبولن أحدكم في الجحر" قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. (١) قوله: (بسببه) ساقط من (ن). (٢) قوله: (الثلاثة) ساقط من (س). (٣) أخرجه أبو داود: ١/ ٥٤، في باب المواضع التي نهي عن البول فيها، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٦، وابن ماجه: ١/ ١١٩، في باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٢٨، وأحمد: ١/ ٢٩٩، في مسند عبد الله بن عباس، برقم: ٢٧١٥، والحاكم: ١/ ٢٧٣، في كتاب الطهارة، برقم: ٥٩٤، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال ابن الملقن: "هذا الحديث رواه أبو داود، وابن ماجه في سننيهما، والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الحميري، عن معاذ بن جبل، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. قلت: وكذا صححه ابن السكن حيث ذكره في صحاحه المأثورة. وفي ذلك نظر؛ فأبو سعيد هذا قيل: لم يسمع من معاذ فيكون منقطعًا. قال الحافظ جمال الدين المزي: أبو سعيد هذا أراه لم يدرك معاذ بن جبل ... وعن كتاب "التفرد" لأبي داود لما ذكر هذا الحديث بالطريق المذكور قال: ليس هذا بمتصل، وذكر ابن القطان: أن أبا سعيد هذا لا يعرف في غير هذا الإسناد" انظر: البدر المنير: ٢/ ٣١٠. (٤) في (ن): (وصلبه). (٥) في (ح ١): (الاستدراك). (٦) في (ن): (يعني).

1 / 158