تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

أبو البقاء تاج الدين، بهرام بن عبد الله الدميري الدمياطي ت. 805 هجري
155

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تصانيف

قوله: (وَسُكُوتٌ) أي: وندب سكوت عند قضاء الحاجة، وقد روي أنه ﵇ قال: "لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ في الأَرْضِ كَاشِفَانِ عَن عَورَظٍ يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ الله يَمْقُتُ عَلَى ذَلِك" (١) وفي الترمذي: "إنه ﵇ مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ﵇ السلام" (٢). سند: وهو يقتضي أنه لا يشمت عاطسًا، ولا يحمد إن عطس (٣)، ولا يحكي مؤذنًا (٤). قوله: (إِلَّا لِمُهِمٍّ) أي: كخوف فوات نفس أو مال. قوله: (وَبِالْفَضَاءِ تَسَتُّرٌ وَبُعْدٌ) يعني: وندب له بالفضاء أن يتستر عن أعين الناس وأن يبعد عن مسامعهم، وقد فعله ﵇، وإنما لم يكتف بالتستر؛ لأنه قد يستتر بشيء ولا يكون بعيدًا، فربما خرج منه شيء فسمعه من قرب منه. قوله: (وَاتِّقَاءُ جُحْرٍ وَرِيحٍ) أي: لئلا يخرج له شيء من حشرات الأرض يؤذيه، وروي أنه ﵇ نهى عن ذلك (٥)، وكذلك يندب اتقاء الريح؛ لئلا يتطاير عليه

(١) إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود: ١/ ٥١، في باب كرا هية الكلام عند الحاجة، من كتاب الطهارة، برقم: ١٥، وقال: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار، وأحمد: ٣/ ٣٦، في مسند أبي سعيد الخدري، برقم: ١١٣٢٨، والنسائي في الكبرى: ١/ ٧٠، في النهي للمتغوطين أن يتحدثا، من كتاب الطهارة، برقم: ٣١، والحاكم: ١/ ٢٦٠، في كتاب الطهارة، برقم: ٥٦٠، وقال: صحيح. وقال الهيثمي: رجاله موثقون، انظر: مجمع الزوائد: ١/ ٢٥٥. قال: الحافظ ابن حجر: "عكرمة بن عمار ... صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى ابن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب". انظر: التقريب: ٢/ ٣٩٦. (٢) صحيح، أخرجه الترمذي: ١/ ١٥٠، في باب في كراهة رد السلام غير متوضئ، من أبواب الطهارة، برقم: ٩٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود: ١/ ٥١، في باب أيرد السلام وهو يبول؟، من كتاب الطهارة، برقم: ١٦، والنسائي: ١/ ٣٥، في باب السلام على من يبول، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٧، وابن ماجه: ١/ ١٢٦، في باب الرجل يُسَلَّمُ عليه وهو يبول، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٥١. (٣) قوله: (إن عطس) ساقط من (ن). (٤) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٠٣. (٥) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٥٤، في باب النهي في الجحر، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٩، والنسائي: ١/ ٣٣، في باب كراهية البول في الجحر، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٤، وأحمد: ٥/ ٨٢، برقم: ٢٠٧٩٤، والحاكلم: ١/ ٢٩٧، برقم: ٦٦٧. من حديث عبد الله بن سرجس ﵁. قال ابن الملقن: "هذا الحديث صحيح". انظر: البدر المنير: ٢/ ٣٢١. =

1 / 157