79

تفسير آيات الأحكام

تصانيف

قال العلامة الزركشي: " وهنا سؤال وهو أن يسأل: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ والجواب من وجهين:

أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه، والعمل به، فإنه كذلك يتلى لكونه كلام الله تعالى، فيثاب عليه فتركت التلاوة لهذه الحكمة.

وثانيها: أن النسخ غالبا يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة، ورفع المشقة حتى يتذكر المسلم نعمة الله عليه.

الحكم الثالث: هل ينسخ القرآن بالسنة؟

اتفق العلماء على أن القرآن ينسخ بالقرآن، وأن السنة تنسخ بالسنة، والخبر المتواتر ينسخ بمثله، ولكن اختلفوا: هل ينسخ القرآن بغير القرآن، والخبر المتواتر بغير المتواتر؟

فذهب الشافعي: إلى أن الناسخ للقرآن لا بد أن يكون قرآنا مثله، فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة عنده.

وذهب الجمهور: إلى جواز نسخ القرآن بالقرآن، وبالسنة المطهرة أيضا، لأن الكل حكم الله تعالى ومن عنده.

دليل الشافعي:

استدل الإمام الشافعي على منع نسخ القرآن بالسنة بقوله تعالى: { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها } ووجه الاستدلال عنده من وجوه:

الأول: أنه قال: { نأت } وأسند الإتيان إلى نفسه، وهو لا يكون إلا إذا كان الناسخ قرآنا.

صفحة غير معروفة