تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٤٬٣٥٩
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
الحر العاملي ت. 1104 / 1692محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
NoteV01P152N٣٧٧ ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها -: إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ.
NoteV01P152N٣٧٨ ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عنهم (عليهم السلام) قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء (١) وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء.
NoteV01P152N٣٧٩ ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، قال:
حدثني محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده، ثم يتوضأ (١)، ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/22/22" target="_blank" title="الحج 22">﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾</a> (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: هذا محتمل للتقية، فلا يقاوم ما سبق (4) ويأتي (5)، وقرينة التقية ذكر الوضوء مع غسل الجنابة، فيمكن حمله على التقية، أو على أن المراد بالقذر
صفحة ١٥٢