147

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه.

قال وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (2).

ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).

أقول: الذي يفهم من أول الحديث إصابة الدم الإناء والشك في إصابة الماء، كما يظهر من السؤال والجواب، فلا إشكال فيه.

NoteV01P151N376 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال:

يهريقهما جميعا ويتيمم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد (1)، وبإسناده، عن محمد بن يعقوب (2)، والذي قبله بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، مثله.

صفحة ١٥١