التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

سراج الدين البلقيني ت. 805 هجري
128

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

محقق

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

الناشر

دار القبلتين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

- وبرؤيةِ الماءِ بلا حائلٍ مع القُدرةِ على استعمالِه (١) إلا [فِي صلاةٍ] (٢) فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عَدَمُ الماءِ (٣). - وحكمُ تَوَهُّمِ الماءِ حُكْمُ رؤيتِهِ (٤). - وكذلك (٥) ثمنُ الماءِ (٦). - ويَبطلُ بزوالِ المرضِ المبيحِ للتيمُّمِ إلا فِي الصلاة؛ كذا (٧) استثناهُ المَحامِلِيُّ، وفيه نظرٌ؛ إذْ يصِيرُ بِمنزلةِ شِفاءِ المستحاضةِ، لا بِمنزلةِ رؤيةِ الماءِ. وَعَدَّ المحامليُّ (٨) من مُبطِلاتِه (٩): الإقامةَ (١٠)؛ وهذا يَدخلُ فِي توهُّمِ الماءِ، فإنْ كانَ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عدمُ الماءِ لَمْ يَبطُلِ التيممُ. * * *

(١) في (ل): "استعماله يبطل التيمم". (٢) ما بين المعقوفين سقط من (ز). (٣) المجموع ٢/ ٣١٠. (٤) فتح العزيز ٢/ ٣٠٨، مغني المحتاج ١/ ٩٥. (٥) في (أ): "ولذلك". (٦) تحفة الطلاب ١/ ١١١، الإقناع للشربيني ١/ ٧٤. (٧) في (ل): "وكذا". (٨) "اللباب" (ص ٧٦). (٩) في (ل): "بطلانه". (١٠) أي إذا نوى الإقامة في الصلاة بعد أن وجد الماء قبله. وهذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة ١/ ١١٥، المجموع ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.

1 / 128