التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

سراج الدين البلقيني ت. 805 هجري
129

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

محقق

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

الناشر

دار القبلتين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

* ويَنْقُصُ (١) التيمُّمُ عنِ الوُضوءِ فِي إحدى عَشرةَ (٢) مسألةً (٣): إحداها (٤): التيممُ على الوجهِ واليدينِ فقط، ولو عنِ الجنابةِ أوْ (٥) بعضِ الأعضاءِ. الثانية: لا يجبُ إيصالُ الترابِ إلى أُصولِ الشَّعَرِ وإنْ خَفَّ. الثالثة: لا يجمعُ بتيممٍ واحدٍ بينَ فَرْضَيْنِ (٦) والجنازةُ كالنفلِ. الرابعة: لا يتيممُ قبْلَ دخولِ الوقتِ، وهذا والذي قبْلَه (٧) يجيءُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ. الخامسة: لا يتيممُ إلا فِي حالِ العذرِ. السادسة: لابدَّ له مِنْ تقدُّمِ الاستنجاءِ. السابعة: لابدَّ مِنْ تقدُّمِ إزالةِ النجاسةِ مِنْ غَيرِ أعضاءِ التيممِ على رأيٍ مُرَجَّحٍ (٨)، وكذا يُقدَّمُ الاجتهادُ على رأيٍ.

(١) في (ل): "وينتقص"، وموضعها بياض في (أ). (٢) في (أ): "عشر". (٣) عند المحاملي في "اللباب" (ص ٧٦) أربعة عشر شيئًا. وانظر: المهذب ١/ ٣٤، الوجيز ١/ ٢٢، فتح العزيز ٢/ ٣٢٩، المجموع ٢/ ٣٣٣، المنهاج ٧، الغاية والتقريب ١١، الإقناع للشربيني ١/ ٧٤، المنهاج القويم ٢٧، الدرر البهية ٢٧. (٤) في (ظا، ظ، ز): "أحدها". (٥) في (ل): "أو عن". (٦) في (ظا، ل): "فريضتين". (٧) "قبله": سقط من (ل). (٨) في (أ): "على وجه مرجح"، في (ظ): "مرجوح".

1 / 129