291 من يتعلق بمصالح المسلمين ، فعند ذلك يكون ترك الكسب والقيام بترك المصالح أؤلى ، فيكتفى من مال المصالح أو غيره ، ولهذا [112ب] أشار الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة بترا التجارة فتركها ، وكان يكتفي من مال المصالح فصل في ذكر شروط المعاملات 107 5 أما البيع فله ثلاثة أركان : العاقد ، والمعقود عليه ، واللفظ ؛ فلا 05 ينبغي أن تعامل أربعا : الصبي والمجنون والعبد والأعمى ويجوز البيع من كافر ، ولكن لا يباع منه المصحف ، والعبد المسلم و لا يباع منه السلاح إن كان من أهل الحرب ولا يجوز بيع الخمر ، ولا الودك البحري(1) ، والعاج ، و لا شراؤها و لا يجوز بيع الدهن الذي يخبر بوقوع نجاسة فيه ، ولا يجوز به 25 لكلب والحشرات والملاهي ؛ وما عليه الضور من الفرش فيجوز ستعماله ، لقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها : «أنخذي منة نمارق»(2) ؛ ولا يجوز [استعمالها] منصوبة ويجوز موضوعة وينبغي أن يكون مملوكا مقدورا على تسليمه معلوم العيين ، ويتبغي ن يأتي بلفظ الإيجاب والقبول وفي المحقرات والمطعومات وجه أو قول خرجه [ابن] س يج في 51٠71 إحياء علوم الدين 59/2 وما بعد (بتصرف) .
(1) كذا في الأصل . وفي الإحياء : ولا الودك النجس . والودك : الشحم (2) الحديث في : إحياء علوم الدين 2/٠ 292 كفي فيه المعاطاة لمسيس الحاجة ؛ ومال الربا ، فقد ورد فيه تهديدات كثيرة ، فليحذر منه ؛ والسلم مباح ؛ وكذا التجارة ، وشرائطها مستوفاة 113أ] في كتب الفقه ، فليطلع عليه صل ي بيان العدل والإحسان ، واجتناب الظلم في المعاملة 1072 5 اعلم أن المعاملة قد يفتي المفتي فيها بالصحة ، ولكن يشتمل عل نوع ن الظلم يتعرض به المعامل لسخط الله عز وجل ؛ فمنه الاحتكار وهو في طعام ، والمحتكر ملعون ، وفيه تشديدات عظيمة ؛ ومنه إخفاء العيوب ، بمان فيه خيانة ؛ ومنها تعديلل الميزان ، ففي تركه تغليظاث عظيمة ، وفيه قوله تعالى : (وسل للمطففين9 (المطففين :1] وعلى الجملة فجميع أنواع التلييس محرم لا يجوز أن يتقدم فيه إلى شيء لا يريد شراءه ، ويطلب بما فوق ثمنه رغيب المنادي فيه ونهي عن [بيع] حاضر لباد ، ولو اشترى الشيء بمسامحة من صديقه ولده ، فيذكر للمنتري حتى لا يعول على شرائه ، وينبغي أن يحسن وهو عين غيره بما لم تجر العادة بمثله المساعلة في البيع والشراء مندوب إليه قال عليه السلام(1) : «رحم الله [امرءا] سهل البيع ، سهل الشراء 1٠72 إحياء علوم الدين 2/ 66 وما بعد (بتصرف) .
1) الحديث في : إحياء علوم الدين 68/2 ورياضة الأخلاق 162 ومحاضرات الأدباء 225/2 293 قتضء مجي : حمس اعتنم دعاء رسول الله صلعم يكون في معاملته ربح الدنيا والآخرة . قال عليه السلام(2) : «من الظر معسرا أو ترك له ، حاسبة الله حسابا [113ب] [يسيرا]» من الإحسان : أن يقيل من يستقيله ؛ قال عليه السلام : «من أقال ادما صفقته ، أقال الله عثرته يوم القيامة » فص 107 5 وينبغي أن لا تشغلك التجارة بطلب الربح في الدنيا ، ويضيع رأس المال في الآخرة ، فتخسر خسرانا مبينا ، فليلزم التجارة ، والكسب ي للب الحلال ، والتعفف عن السؤال ، وتحصيل الزاد ، ليتفرغ به لطلب لآخرة واعلم أن السلف رحمهم الله كرهوا أخذ الأجرة على ما هو من قبل العادات وفرض الكفايات ، كغسل الأموات ودفنهم ، والأذان ، وصلة التراويح رإذا كان يريد بتجارته ما قدمناه فلا يشغله سوق الدنيا عن سوق لآخرة ، وهو المساجد ، قال الله تعالى : ( رجال لا نلهيهم تجرة ولا بيع ع نكر الله) [النور : 37] وذلك بأن يلازم من أول الصبح إلى ضحوة النهار (2) الحديث في : احياء علوم الدين 73/2 وإتحاف السادة المتقين 100/5 . وما بين معقوفين منهما.
3 ورياضة الأخلاق 53 51٠7 إحياء علوم الدين 76/2 - 77 (بتصرف) .
9 المساجد ، ويرجع إليها عند فرائض الصلوات ، وكلما فرغ الأذان ، إذا سمعه ترك ما هو عليه من المعاملات الدنيوية ، وكان بعضهم إذا سمع الأذان رفع المطرقة فلا يوقعها ، بل يتركها ؛ وليكن تقلبه في السوق ذاكر إلله تعالى في ذكر الحلال والحرام 107 5 عن ابن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صلم أنه قال : [114أ] «طلب الحلال فريضة على كل مسلم» وقد ركن بعض من استولى عليه الكسل إلى أنه لم يبق الحلال استرسل في كل شيء ؛ وذلك جهل 1٠7 5 وقد قال صلعلم : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» 1076 5 وقال الله تعالى : ( يتأيها الرسل كلوأ من الطيبت وأعلوا صللحا إنى با تعملون عليم) [المؤمنون : 51] 1٠77 5 وقال عليه السلام : «من أكل الحلال أربعين يؤما ، نور الله قلبه أجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وفي رواية : «زهده الله تعالى الدنيا» 51٠7 الحديث في : إحياء علوم الدين 79/2 وإتحاف السادة المتقين 4/6 1٠7 الحديث وتتمته في : سنن الترمذي 495/2 رقم (12٠5) وسنن أبي داود 243/3 رقم 3330) وسنن ابن ماجة 1318/2 رقم (3984) ومسند أحمد 269/4 و270 و271 و74 و275 .
1٠77 الحديث في : إحياء علوم الدين 8٠/2وإتحاف السادة المتقين 6/ » 29 1078 5 ويقال : أن سعدا سأل رسول الله صلم أن يجعله مستجاب الدعوة ، قال : «أطب طعمتك تستجب دعوتك» 1070 5 وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلم ، « أن لله ملكا في بيت المقدس ينادي كل ليلة : من أكل حراما لم يقبل الله منه صرفا ول عدلا » فقيل : الصرف : النافلة ، والعدل : الفريضة 108 5 وقال عليه السلام : «من اشترى ثوبا بعشرة دراهم ، وفي ثمنه درهم حرام، لم يقبل الله صلاته ما دام عليه [منه شيء]» 1٠8 5 وقال عليه السلام : «كل لحم نبت من حرام ، فالنار أولى به 1٠8 5 وقال صعلم : «العبادة عشرة أجزاء ، تسعة منها في طلب الحلال روي هذا مرفوعا وموقوفا .
1083 5 وقال عليه السلام : «من لم يبال من أين أخذ المال ، لم يبال الله من أين دخله الثار» 51٠78 الحديث في : إحياء علوم الدين 8٠/2 وإتحاف السادة المتقين 41/5 .
51٠79 الحديث في : إحياء علوم الدين 81/2 . وقال الحافظ العراقي في تخريجه : لم أقف له على أصل.
5108 الحديث في : إحياء علوم الدين 81/2 وإتحاف السادة المتقين 8/6 وكنز العمال رقم . (925 51٠8 الحديث في : إحياء علوم الدين 2/ 81 وإتحاف السادة المتقين 226/5 و8/6 و1٠6 51082 الحديث في : إحياء علوم الدين 2/ 81 . وقال الحافظ العراقي في تخريجه : هو منكر .
51٠8 الحديث في : إحياء علوم الدين 81/2 وإتحاف السادة المتقين 8/6 . وقال الحافظ العراقي : قال ابن العربي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي : إنه باطل ، لم يصح . و« يصح 29 108 5 وقال صلم [114ب] : «من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحما ، أو صدق به ، أو أنفقه في سبيل الله ، جمع الله تعالى له ذلك جميعا ، ثم قذفه في النار» 1085 5 وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه شرب لبنا من كسب عبده ، ثم سأل عبده ، فقال : تكهنت لقوم فأعطوني ، فأدخل أصبعه في فيه ، وجعل ننقيأ حتى ظننت [أن] نفسه تخرج ، ثم قال : اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق ، وخالط الأمعاء وقيل : لما أخبر بذلك ، فقال : أوما علمتم أن الصديق لا يدخل جوف لاطيبا 1086 5 وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يقبل الله صلاة امرىء في جوف 1٠81 5 [وقال سهل التستري] : من أراد أن يكاشف بأحوال الصديقين ، فلا إلا حلالا ، و لا يعمل إلا في سنة أو ضرورة فص 1088 5 اعلم أنه تحان الأموال المأخوذة من أهل الحرب بأي طريق أخذوها ، 51084 الحديث في : إحياء علوم الدين 2/ 81 وإتحاف السادة المتقين 9/6 56٠85 إحياء علوم الدين 2/ 82 .
صفحة غير معروفة