122

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

٩ - مَسْألَة: الركبة ليست بعورة:
هذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية عبد الله: إذا صلى وفخذه مكشوفة، يعيد، فقيل له: ما حده؟ قال: فوق الركبة (^١). وكذلك قال في رواية المروذي: العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة (^٢)، فجعل العورة من فوق الركبة وأسفل السرة، وبهذا قال الشافعي ﵀ (^٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: الركبة عورة، والسرة ليست من العورة (^٤).
دليلنا: ما تقدم من حديث أبي أيوب عن النبي ﷺ: أنه قال: "أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة" (^٥).
فإن قيل: هذا يدل على أن ما بينهما عورة، ونحن نقول ذلك، وليس فيه أن ما عداه ليس بعورة.

(^١) في مسائله (٢٧١ و٢٧٢).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٦)، ونصه: (من السرة إلى الركبة).
(^٣) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والحاوي (٢/ ١٧٢)، وكون الركبة ليست بعورة قول أكثر المالكية. ينظر: عيون المسائل ص ١٢١، والتاج والإكليل (٢/ ١٧٩ و١٨٠).
(^٤) ينظر: مختصر القدوري ص ٦٨، والهداية (١/ ٤٥).
(^٥) مضى تخريجه في (١/ ١٣١).

1 / 137