التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
123

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

قيل له: هذا غير صحيح؛ لأنه لا يجوز أن يقول: ما فوق الركبة من العورة، وعنده: الركبة من العورة، كما لا يجوز أن يقول: ما فوق نصف الفخذ من العورة، وعنده: أن جميع الفخذ من العورة، بل يكون هذا لغوًا من الكلام. وأيضًا: ما روى الدارقطني (^١) بإسناده (^٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (^٣) ﵃ قال: قال رسول الله ﷺ: "مُروا صبيانَكُم بالصلاة

(^١) في سننه في كتاب: الصلاة، باب: السنة في سجود الشكر رقم (١٥٢٩ و١٥٣٠). والدارقطني هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي، أبو الحسن، من أهل محلة دار القطن ببغداد، قال عنه الذهبي: (الإمام، الحافظ، المجود، شيخ الإسلام، علم الجهابذة، … من أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله)، له المصنفات العظيمة، منها: السنن، العلل … وغيرها، توفي سنة ٣٨٥ هـ. ينظر: سير الأعلام (١٦/ ٤٤٩). (^٢) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، وحد العورة التى يجب سترها، رقم (٨٨٧ و٨٨٨)، وأخرجه أحمد في المسند، رقم (٦٧٥٦)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ رقم (٤٩٥ و٤٩٦)، قال العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣٢٦) بعد روايته للحديث: (الرواية في هذا فيها لين)، وفي سنده سوّار بن داود، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، والحديث حسنه النووي في رياض الصالحين ص ١٢٦، ومال الألباني في الإرواء إلى تصحيحه (١/ ٢٦٦). (^٣) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الله المدني، ويقال: الطائفي، قال =

1 / 138