74

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

محقق

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

مكة المكرمة

تصانيف

فأما أن يتوهم أن بأقصى الصين ففيها لا اعتبار بهذا التوهم، حتى إن المسلمين لو اجتمعوا على شيء، ثم بلغوا إجماعهم فقيهًا بأقصى الصين، فلا يجوز له مخالفهم. والإجماع على نوعين: إجماع صادر عن نص من جهة الله تعالى أو من جهة رسول الله ﷺ أو عن قياس جلي، فمن خالف هذا الإجماع يكفر.

1 / 165