51

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

محقق

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

مكة المكرمة

تصانيف

لأن الشافعي قال في كتاب أدب القاضي، فإما أن يقلده، فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله ﷺ، فأما ما يؤخذ من جهة النبي ﵇ هل يسمى تقليدًا أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: يسمى تقليدًا. والوجه الثاني: أن ذلك لا يكون تقليدًا، لأن التقليد إنما يكون قبول قول من يخبر عن الصدق وعن الكذب، والنبي ﷺ لا يخبر إلا عن صدق. وهذا بناء على أصل: وذلك أن التقليد ماذا؟ منهم من قال: التقليد: قبول قول من لا يجب عليك قبول قوله. فعلى هذا قول النبي ﷺ، لا يكون تقليدًا، لأنه وجب علينا قبول قوله. وقيل: هو قبول قول الغير من غير حجة، وهو ممن يجوز عليه الغلط والغفلة ويقر على الخطأ، فعلى هذا أيضا قبول قول النبي ﷺ لا يكون تقليدًا، لأنه ﵇ لا يقر على الخطأ. ومنهم من قال: التقليد: قبول قول من لا يدري من أي موضع يقول: فعلى قول هذا قول النبي ﷺ يكون تقليدًا لأنا لا ندري أنه عليه

1 / 132