306التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)القاضي حسين بن محمد - ٤٦٢ هجريمحققعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودالناشرمكتبة نزار مصطفى البازمكان النشرمكة المكرمةمناطقتركمانستان•الامبراطورياتالسلاجقةوكذا لو أوصى بأن يحج عنه بعد موته حجة التطوع، فيه قولان، والمعنى فيهما ما ذكرنا.فأما إذا نوى استباحة صلاة الفرض، لا خلاف أنه يجوز، ولو نوى استباحة الصلاة فحسب.1 / 404نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي