266

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

محقق

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

مكة المكرمة

تصانيف

وهذا بناء على أصله أن الاجتهاد في حدث الغير لا يجوز، إذ ليس له أمرة على حدث الغير. قال ابن الحداد: جاز اقتداء البعض بالبعض، وجوز الاجتهاد في حدث الغير، وفرع عليه. وقال: لو كانوا خمسة، وأم كل واحد منهم في صلاة من الصلوات الخمس، فعلى كل واحد منهم أن يعيد آخر صلاة كان فيها، مأمومًا في الجملة على إمام العشاء إعادة المغرب، وعلى المأمومين في العشاء إعادة العشاء، والمعنى فيه ظاهر. والله أعلم بالصواب.

1 / 363