263التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)القاضي الحسين - ٤٦٢ هجريمحققعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودالناشرمكتبة نزار مصطفى البازمكان النشرمكة المكرمةتصانيفوقال مالك: إن طرأ في الصلاة مضى عليها، وإن طرأ خارج الصلاة يلزمه الوضوء. ونحن نقيس على ما لو طرأ في الصلاة، ووافقنا فيما إذا كان على اليقين من الحدث، وشك في الطهارة أنه يبني على اليقين. فرع. قال صاحب التلخيص: لو تيقن الطهارة والحدث، وشك في أسبقهما.1 / 360نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي