227التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)القاضي حسين بن محمد - ٤٦٢ هجريمحققعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودالناشرمكتبة نزار مصطفى البازمكان النشرمكة المكرمةتصانيففرعالمرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا.قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.1 / 324نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي