225التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)القاضي حسين بن محمد - ٤٦٢ هجريمحققعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودالناشرمكتبة نزار مصطفى البازمكان النشرمكة المكرمةتصانيففعلى وجهين:أحدهما: يجوز كما في رمي الجمار.والثاني لا: لأنه صار مستعملا، وأدي به الفرض، فصار كالماء المؤدي به الفرض مرة.وقال مالك: لا اعتبار فيه بالعدد، وقاسه على الاستنجاء بالماء، والدليل عليه قوله ﵇: (وليستنج بثلاثة أحجار.).1 / 322نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي