182

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

محقق

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

مكة المكرمة

تصانيف

قوله: (ثم يغسل رجليه) قال القاضي حسين: غسل الرجلين واجب عندنا مع الكعبين. وقال زفر: غسل الرجلين واجب إلى الكعبين. كما قال في اليدين. وقالت الشيعة: إن فرضهما المسح دون الغسل. وقال أهل الظاهر: يجمع بين الغسل والمسح فيهما. وقال ابن جرير الطبري: يتخير فيهما بين المسح والغسل. والدليل على الكل ما روى أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، ثم قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) ولا نشك أنه غسل الرجلين، وما مسح عليهما. إذا ثبت أن غسل الرجلين مع الكعبين واجب عندنا.

1 / 279