التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

القاضي الحسين ت. 462 هجري
173

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

محقق

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

مكة المكرمة

تصانيف

ومن أصحابنا من قال: القولان ينبنيان على أن المرفق، هل يجب غسله تبعًا للذراع إذا كان صحيحًا أو متبوعًا؟ وفيه قولان: إن قلنا: يجب تبعًا له، فها هنا لا يجب غسله، لأنه إذا سقط الفرض عن المتبوع سقط عن التبع. وإن قلنا: متبوعًا يجب غسله. ومنهم من قال: القولان ينبنيان على أن المرافق ماذا؟ وفيه قولان: أحدهما: أنه اسم لطرف عظم الذراع، وطرف عظم العضد، فعلى هذا يجب غسله. والثاني: أنه اسم لظرف عظم العضد متصلًا بعظم الساعد، فعلى هذا لا يجب غسله. مسألة لو تقشط جلدة من ذراعه فلا يخلو: إما أن تبقى متدلية؛ أو صارت ملتصقة. فإن بقيت متدلية واندملت وجب غسل كلا وجهيها، وما حواليها على الموضع الذي تقشطت منه. فأما إذا التصقت بآخر فلا يخلو: إما أن التصقت بالذراع؛ أو بالساعد. إن التصقت بالذراع، ولم يبق بينهما فرج وجب غسله ظاهرًا؛ إذ لا يمكن غسل باطنها.

1 / 270