138التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)القاضي الحسين - ٤٦٢ هجريمحققعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودالناشرمكتبة نزار مصطفى البازمكان النشرمكة المكرمةتصانيففإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولًا واحدًا. وكثيرًا لغير الحاجة لا يجوز قولًا واحدًا، وكثيرًا للحاجة، وقليلًا للزينة، فعلى وجهين:1 / 235نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي