التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

القاضي الحسين ت. 462 هجري
115

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

محقق

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

مكة المكرمة

تصانيف

باب الآنية قال الشافعي ﵀ ويتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت، واحتج بقوله ﷺ: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال ﵁: الأواني على قسمين: قسم يتخذ من الجلود، وقسم يتخذ من غير الجلود. فأما ما يتخذ من الجلود، ينظر، فإن كان من مأكول اللحم، وكان زكيا فيكون طاهرا، إلا أن يكون متضمخا بالدم، فإن ذلك يكون نجسًا، فيجب غسله، وإن كان ميتًا فإن الجلد ينجس بالموت على مذهب عامة العلماء، وقال الزهري: الجلد لا ينجس بالموت.

1 / 212