التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

القاضي الحسين ت. 462 هجري
107

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

محقق

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

مكة المكرمة

تصانيف

وقال: أبو يوسف: لا يجوز التوضء بنيذ التمر. وعن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات: في رواية: يجمع بين التوضؤ بنبيذ التمر، وبين التيمم روى نوح بن مريم، هذا عنه. ورواية أخرى: لا يجوز التوضؤ بنيذ الخمر، وهذا روايه أبي يوسف. والرواية المشهور في الكتاب رواية محمد بن الحسن. أنه يجوز التوضؤ بنبيذ التمر، ولا يجمع بين التيمم، وبين ذلك. وقالوا: إنما يجوز التوضؤ بنبيذ التمر، دون سائر الأنبذة، وإنما يجوز إذا لم يكن مسكرا، فأما إذا كان مسكرا لا يجوز التوضؤ به، وإنما يجوز إذا كان مطبوخا لا نيئا، وإنما يجوز إذا كان مسافرا عادمًا للماء هكذا. وحكي عن المتأخرين منهم، قال: يجوز التوضؤ به إذا كان على حوالي البلد وقال أيضا: إذا كان نيئا يجوز التوضوء به.

1 / 204