التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

القاضي الحسين ت. 462 هجري
101

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

محقق

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

مكة المكرمة

تصانيف

فأما استعمال الثلج والبرد ينظر، فإن كان في وقت شدة الجو، بحيث إنه لو أصاب العضو يذوب، يجوز استعماله، ويصح التوضؤ به، وإن كان لو أصاب العضو لا يذوب، لا يجوز التوضؤ به، فيحصل المسح بذلك، ولا يخصل الغسل. وقال الشافعي: أو ثلج أذيب والمزني أخل في النقل قوله: (مسخن). الماء المسخن يجوز التوضؤ به، لأنه ينفع البدن. وأما الماء المشمس، يجوز التوضوء به. قال الشافعي: (ولا أكره الماء المشمس) وقد كرهه كاره من جهة الطب، لأن الشيء لا يقال، يكره في الشريعة من جهة الطب. والدليل على هذا ما روى عن النبي ﷺ، أنه دخل على عائشة، ﵂، وقد شمست الماء، فقال لها: (يا حميراء لا تفعلي هذا؛ فإنه يورث البرص).

1 / 197