التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
171

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

محقق

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

تصانيف

يوجدان في الحج بمال غصب. ولأن الشرائط كالأركان، ثم ثبت أنه لو أوقع الأركان على وجه محرم، لم يصح، وهو أن يطوف منكوسًا، أو محدِثًا، كذلك في الشرط الذي هو الراحلة، ولا يجوز أن يقال: إن الزاد والراحلة يتقدمان على العبادة، ولا يصحبانها؛ لأنه لو أحرم من دُويرة أهله، أو من الميقات، وسار على راحلة محرمة، فالتحريم هنا مصاحبٌ للعبادة، وهو صحيح عندهم؛ ولأن الحج من نتيجة المال المغصوب وفائده (^١). ومن أصلنا: أن فائدة المال المغصوب لا تكون للغاصب، وتكون لصاحب المال، ولا يمكن أن يكون الحج لصاحب المال؛ لأنه ما أذن فيه، ولا نواه. واحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر ﵁ قال: أُهدي لرسول الله ﷺ فَرُّوْجٌ (^٢) من حرير، فلبسه، وصلى فيه المغرب، فلما قضى الصلاة، نزعه نزعًا عنيفًا، فقلنا: يا رسول الله! لبسته وصليت فيه؟ فقال: "إن هذا لا ينبغي للمتقين" (^٣).

(^١) كذا بالأصل، ولعلها: وفائدته. (^٢) الفَرُّوج: القَباءُ، وقيل: الفَرُّوج: قَباءٌ فيه شَقٌّ من خَلْفِه. اللسان مادة (فَرَجَ). (^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: من صلى في فَرُّوجِ حرير ثم نزعه، رقم (٣٧٥)، ومسلم في كتاب: اللباس، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم (٢٠٧٥).

1 / 186