177

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

ولا يقع إلا بقوله (طالق) مجردا عن الشرط والصفة (1)، ويشترط سماع رجلين عدلين (2).

الفصل الثاني في أقسامه:

وهو بدعة، وسنة.

فالأول: طلاق الحائض الحائل (3) أو النفساء مع حضور الزوج (4) والمسترابة (5) قبل ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث مرسلا (6) والكل باطل (7).

والثاني بائن، ورجعي.

فالأول: طلاق اليائسة، والصغيرة، وغير المدخول بها والمختلعة والمبارءة مع استمرارهما على البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان (8).

صفحة ١٩٠