176

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

كتاب الفراق وفيه فصول:

الفصل الأول في الطلاق:

ويشترط في المطلق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد. وللولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران.

وفي المطلقة: دوام الزوجية، وخلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر إلى آخر صح طلاقه ولو كانت حائضا، وأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة (1) والحامل، والمسترابة (2) تصبر ثلاثة أشهر.

صفحة ١٨٩