9- فإن قال لنا قائل:
فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام الشرائع بعد وقوعه تحت الحس على نظائره التي لم تقع تحت الحس ويحكم له بحكم نظيره، ويفرق فيه بين المجتهد المخطئ، وبين المعاند فيه بعد العلم بحقيقته؛ فتجعل المجتهد المخطئ مأجورا باجتهاده، والإثم عنه زائلا بخطئه. وقد سويت بين حكم المجتهد المخطئ في توحيد الله وأسمائه وصفاته وعدله، والمعاند في ذلك بعد العلم به.
فما الفصل بينك وبين من عارضك في ذلك، فسوى بين المجتهد المخطئ والمعاند بعد العلم، حيث فرقت بينهما، وفرق حيث سويت؟
قيل: الفرق بيني وبينه أن من قيلي وقيل كل موحد: أن كل محسوس أدركته حاسة خلق في الدنيا فدليل لكل مستدل على وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعدله، وكل دال على ذلك فهو في الدلالة عليه متفق غير مفترق، ومؤتلف غير مختلف.
وإن من قيلي وقيل كل قائل بالاجتهاد في الحكم على الأصول: أنه ليست الأصول كلها متفقة في الدلالة على كل فرع.
وذلك أن الحجة قد ثبتت على أن واطئا لو وطئ نهارا في شهر رمضان امرأته في حال يلزمه فيها فرض الكف عن ذلك، أن عليه
صفحة ١٢٠