188

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
لآية: ﴿وكلوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾، وآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النهار﴾ (١» انتهى. وقال في «الإيعاب»: (فرع صلاة الصبح نهارية؛ لقوله تعالى: ﴿وكلوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ﴾ الآية؛ وللأخبار الصحيحة في ذلك، فأول النهار طلوع الفجر الثاني) «٢) انتهى. وفي «المغنى»: (وهي - أي الصبح - نهارية.) انتهى. ولا يمكن استقصاء عباراتهم في ذلك، وفي ما ذكرناه كفاية، فمن شرع في صلاة الصبح، التي تفعل أول النهار متصلة بظلام الغلس، ثم فرغ منها ولم تظهر زيادة لنور النهار، بل بقي الظلام كما ابتدأها .. فكل هذه العبارات تغلطه وتكذبه، وتعرفه أن صلاته ليست في الوقت، الذي هو أول النهار؛ فصلاته في غير الوقت إجماعًا، وقال في «الإيعاب» و«الإمداد» (٣): (وخرج بالصادقِ الكاذبُ، وهو ما يطلع

(١) [هود: ١١٤].
(٢) ابن حجر الهيتمي. الإيعاب (١\ ٣٢٧».
(٣) «الإمداد شرح الإرشاد» لابن حجر الهيتمي (مخ: ٥١٤).

1 / 187