السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

عبد الله بن عمر الحضرمي ت. 1265 هجري
187

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
يصدق عن الصبح ويبينه) (١) انتهى. وقال فيها: (والصبح - بضم الصاد وحكي كسرها لغة - أول النهار) (٢) انتهى. فعلم أن الفجر الصادق هو الذي يتبين به النهار، وفي «الأسنى»: (وسمي الأول كاذبًا؛ لأنه يضئ ثم يسود ويذهب، والثاني صادقًا؛ لأنه يصدق عن الصبح ويبينه) «٣) انتهى. وقال فيه: (وصلاة الصبح نهارية؛ لآية: ﴿وكلوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾.؛ وللأخبار الصحيحة) انتهى. وقال في «منتقى البحرين» (٤) (وسمي الأول كاذبًا؛ لأنه يضئ ثم يسود ويذهب، والثاني صادقًا؛ لأنه يصدق الصبح ويبينه). إلى أن قال: (وهو - أي الصبح - في الأصل أول النهار، وسميت الصلاة به لفعلها فيه). إلى أن قال: (وهي صلاة نهارية، أي تقع في النهار؛

(١) الرملي. النهاية. (١/ ٣٧١). (٢) الرملي. النهاية. (١/ ٣٧١). (٣) زكريا الأنصاري. أسنى المطالب. (١\ ١١٧). (٤) لم أعثر على معلومات عن هذا الكتاب.

1 / 186