السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

عبد الله بن عمر الحضرمي ت. 1265 هجري
143

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
ثوبان أن: رسول الله ﷺ قال: «هما فجران، فأما الفجر الأول: - الذي كأنه ذنب السِّرحان - .. فإنه: لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وأما المستطيل: الذي يأخذ بالأفق، فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» «١)، ولما ذكر حديث: بيان جبريل ﵇ الأوقات

(١) البيهقي. سنن البيهقي الكبرى. (٤/ ٢١٥) رقم ٧٧٩٢. هذا الحديث مرسل، ورواه البيهقي موصولًا عن جابر وقال المرسل أصح من الموصول. (البيهقي. سنن البيهقي الكبرى. (١/ ٣٧٧) رقم ١٦٤٢)، قال الحافظ ابن كثير: (هذا مرسل جيد). (ابن كثير. تفسير ابن كثير. (١/ ٢٢٣»، ورواه الحاكم موصولًا عن جابر بلفظ: «الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السِّرحان، فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» (الحاكم. المستدرك على الصحيحين (١/ ٣٠٤) رقم ٦٨٨)، قال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي، قال الألباني: إسناده جيد. (الألباني. السلسلة الصحيحة. (٥/ ٨). رقم ٢٠٠٢) السِّرحان: هو الذئب وقيل الأسد (ينظر: ابن منظور. لسان العرب. (٢/ ٤٧٨) مادة سَرَحَ). والاستطالة صفة للفجرين، لكنها تختلف شكلًا كما سيأتي. ويأخذ في الأفق: يزداد وينتشر.

1 / 142