السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

عبد الله بن عمر الحضرمي ت. 1265 هجري
142

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
انشق الفجر، وقول سهل (بن سعد) (١): (لما نزل ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فعلموا بذلك أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار). كلها تفيد ذلك، لكننا نذكر لكل علامة طرفًا يخصها، زيادة إيضاح وبيان واعتناء بهذا الشأن، الذي اعتنى ببيانه أفضل الإنس والجان ﷺ. الطرف الثاني: -[العلامة الأولى: الاعتراض]- في أن الفجر هو المعترض جنوبًا وشمالًا: وفي «المنهج المبين»: (وروى مسلم، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا» وحكى حماد بيده وقال «٢): (يعني: معترضًا) «٣). وروى البيهقي مرسلًا، عن محمد بن عبد الرحمن بن

(١) سقطت من (ب). (٢) وحكى بيده وقال، يعني: أشار بيده يحكي اعتراض الفجر. (ينظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري. (٢/ ١٠٥) رقم ٥٩٦). (٣) مسلم. صحيح مسلم (٢/ ٧٧٠). رقم ١٠٩٤، وأخرجه الترمذي (الترمذي. سنن الترمذي. ٢/ ٨٦ رقم ٧٠٦)، وأحمد بلفظ آخر (الإمام أحمد. مسند أحمد. حديث سمرة بن جندب (٥/ ١٨».

1 / 141