السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

عبد الله بن عمر الحضرمي ت. 1265 هجري
132

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
فالمراد بالأحمر في الأحاديث وكلام العلماء: أن بياض الفجر مُشرَّب بها، لا الحمرة الخالصة [كما] (١) مرّ. وقوله تعالى: (﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (٣٤)﴾، ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨)﴾، قال في «القاموس» «٢): (الصبح: الفجر) (٣). وقال فيه (الفجر: ضوء الصباح، وهو حمرة الشمس في سواد الليل) (٤) انتهى. فعلم به: أن الصبح عند العرب هو ضوء الصباح، الذي هو حمرة الشمس في سواد الليل، فالمراد بضوء الصباح البياض الذي تخالطه تلك الحمرة، واحترز بقوله: (في سواد الليل) عن الحمرة التي قبل الشمس، إذ هي لا تكون فيه بل في بياض النهار، وبين ذلك أن الصبح بياض مُشرَّب بحمرة، قول الدميري في «شرح

(١) في الأصلين (أ) و(ب): (ما). (٢) أي الفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي الشيرازي (٧٢٩هـ - ٨١٧ هـ) وكتابه «القاموس المحيط». (الزركلي. الأعلام. ٧/ ١٤٦). (٣) الفيروزآبادي. القاموس. (١/ ٤٦٩). (٤) الفيروزآبادي. القاموس. (٢/ ١٥٣).

1 / 131