ثُمَّ أَمَرَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَأُخْرِجَ.
***
خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ مِنْ مَجْلِسِ ((كِسْرَى))، وَهُوَ لَا يَدْرِي مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ لَهُ ... أَيُقْتَلُ أَمْ يُتْرَكُ حُرًّا طَلِيقًا؟.
لَكِنَّهُ مَا لَبِثَ أَنْ قَالَ:
وَاللَّهِ مَا أُبَالِي عَلَى أَيِّ حَالٍ أَكُونُ بَعْدَ أَنْ أَدَّيْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ... وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَانْطَلَقَ.
وَلَمَّا سَكَنَ عَنْ ((كِسْرَى)) الغَضَبُ، أَمَرَ بِأَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ؛ فَلَمْ يُوجَدْ ... فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَقِفُوا لَهُ عَلَى أَثَرٍ ...
فَطَلَبُوهُ فِي الطَّرِيقِ إِلَى جَزِيرَةِ العَرَبِ فَوَجَدُوهُ قَدْ سَبَقَ.
فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ ((كِسْرَى)) وَتَمْزِيقِهِ الكِتَابَ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنْ قَالَ:
(مَزَّقَ اللَّهُ مُلْكَهُ).
***
أَمَّا ((كِسْرَى)) فَقَدْ كَتَبَ إِلَى ((بَاذَانَ)) نَائِبِهِ عَلَى ((اليَمَنِ)): أَنِ ابْعَثْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ظَهَرَ بِالحِجَازِ رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ(١) مِنْ عِنْدِكَ، وَمُرْهُمَا أَنْ يَأْتِيَانِي بِهِ ... فَبَعَثَ ((بَاذَانُ)) رَجُلَيْنِ مِنْ خِيرَةِ رِجَالِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَحَمَّلَهُمَا رِسَالَةً لَهُ، يَأْمُرُهُ فِيهَا بِأَنْ يَنْصَرِفَ مَعَهُمَا إِلَى لِقَاءِ ((كِسْرَى)) دُونَ إِبْطَاءٍ ...
وَطَلَبَ إِلَى الرَّجُلَيْنِ أَنْ يَقِفَا عَلَى خَبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَنْ
(١) جلدين: قويين.
38