208

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

محقق

-

الناشر

-

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

تصانيف

الشعث والتعرُّض لقلع الشعر. قوله: "اختلفا بالأبواء"؛ أي: وهما نازلان بها. قوله: "لا أماريك"؛ أي: لا أجادلك، قال ابن عبد البر: الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نصٌّ عن النبي ﷺ أخَذَه عن أبي أيوب أو غيره؛ ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب: كيف كان يغسل رأسه ولم يَقُل: هل كان يغسل رأسه. قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوص، وفيه اعتراف للفاضل بفضله، وإنصاف الصحابة بعضهم بعضًا، وفيه استتار الغاسل عند الغسل، والاستعانة في الطهارة، وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة، وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء، ودلكه بيده إذا أمن تناثره، والله أعلم. * * * باب فسخ الحج إلى العمرة الحديث الأول عن جابر ﵁ قال: "أهلَّ النبي ﷺ وأصحابه بالحج وليس مع أحدٍ منهم هدي غير النبي ﷺ وطلحة، وقَدِم علي ﵁ من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي ﷺ فأمر النبي ﷺ أصحابه أن يجعلوها عمرةً فيطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا، إلاَّ مَن كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منًى، وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت»، وحاضت عائشة فنسكت المناسك

1 / 212