خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
محقق
-
الناشر
-
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
تصانيف
باب الغسل للمحرم
الحديث الأول
عن عبد الله بن حنين: "أن عبد الله بن عباس ﵄ والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء؛ فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوبٍ، فسلَّمت عليه فقال: مَن هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسَلَني إليك ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصبُّ عليه الماء: اصبب، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسه بيديه، ثم أقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته ﷺ يفعل"، وفي رواية: "فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدًا".
(القرنان): العمودان اللذان يُشَدُّ فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة.
قوله: "باب الغسل للمحرم"، قال البخاري: "وقال ابن عباس ﵄: يدخل المحرم الحمام، ولم يرَ ابن عمر وعائشة بالحكِّ بأسًا".
قال الموفق: فإن حكَّ فرأى في يده شعرًا أحببنا أن يفديه احتياطًا، ولا يجب عليه حتى يستيقن أنه قلعة.
وقال أيضًا: ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما؛ لما فيه من إزالة
1 / 211