سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
٢ - ولتقرر السبب في حقه وهو التلاوة (١).
القول الثاني: أنه يكره:
ذهب إليه الحنابلة في المذهب (٢).
واحتجوا: بأن فيه إيهامًا على المأمومين (٣).
ونوقش: بأن ذلك يزول برفع صوته قليلا عند آية السجدة، أو موضع السجود (٤).
الترجيح:
والذي يترجح لدي ما ذهب إليه الأولون من جواز ذلك بلا كراهة، بل استحبابه؛ لقوة ما ذكروه من تقرر السبب في حقه، في مقابل ضعف ما أورده القائلون بالكراهة.
الجانب الثاني: في سجود المأموم:
هذا وقد اختلف القائلون بكراهة السجود للإمام، في حكم اتباع المأموم للإمام فيما لو سجد، على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يتبعه في سجوده:
ذهب إليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة في قول (٧).
١ - لقول النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا
_________
(١) المبسوط (٢/ ١٠).
(٢) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المستوعب (٢/ ٢٥٥).
(٣) المغنى (٢/ ٣٧١).
(٤) الشرح الممتع لزاد المستقنع (٤/ ١٤٨).
(٥) المبسوط (٢/ ١٠).
(٦) الشرح الكبير (١/ ٣١٠) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
(٧) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩).
1 / 88