سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
قالوا: لأنه أقرب إلى موضع ذكر السجود والأمر به، والمبادرة إلى فعل الخير (١).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما ذكروه، ثم إن فيه احتياطًا، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع.
الموضع الثاني: في فصلت:
وقد اختلف أهل العلم في موضع السجود فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن ذلك عند قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨].
ذهب إليه الحنفية (٢)، وبعض المالكية (٣)، والشافعية في الأصح (٤)، وأحمد في رواية عنه؛ وهي المذهب (٥).
وهو قول: سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وأبي وائل، والثوري، وإسحاق (٦).
واستدلوا بما يلي:
١ - ما روي عن ابن عباس ﵄: أنه كان يسجد في الآية الأخيرة من ﴿حم * تَنْزِيلُ﴾ [فصلت: ١، ٢] (٧).
(١) المحلى (٥/ ١٥٧). (٢) المبسوط (٢/ ٧) البناية (٢/ ٧١١) بدائع الصنائع (١/ ١٩٤). (٣) المنتقى (١/ ٣٠٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧٠). (٤) المهذب (١/ ٩٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٩) المجموع (٤/ ٦٠). (٥) المغني (٢/ ٣٥٧) المستوعب (٢/ ٢٥٧) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣١). (٦) المجموع (٤/ ٦٠). (٧) أخرجه عبد الرزاق في فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة (٣/ ٣٣٨) وكذا الطحاوي في الصلاة باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ (١/ ٣٥٩) والحاكم في التفسير تفسير سورة السجدة (٢/ ٤٤١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد وافقه الذهبي.
1 / 73