سجود التلاوة وأحكامه

صالح اللاحم ت. غير معلوم
65

سجود التلاوة وأحكامه

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

قالوا: لأنه أقرب إلى موضع ذكر السجود والأمر به، والمبادرة إلى فعل الخير (١). الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما ذكروه، ثم إن فيه احتياطًا، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع. الموضع الثاني: في فصلت: وقد اختلف أهل العلم في موضع السجود فيها على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن ذلك عند قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨]. ذهب إليه الحنفية (٢)، وبعض المالكية (٣)، والشافعية في الأصح (٤)، وأحمد في رواية عنه؛ وهي المذهب (٥). وهو قول: سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وأبي وائل، والثوري، وإسحاق (٦). واستدلوا بما يلي: ١ - ما روي عن ابن عباس ﵄: أنه كان يسجد في الآية الأخيرة من ﴿حم * تَنْزِيلُ﴾ [فصلت: ١، ٢] (٧).

(١) المحلى (٥/ ١٥٧). (٢) المبسوط (٢/ ٧) البناية (٢/ ٧١١) بدائع الصنائع (١/ ١٩٤). (٣) المنتقى (١/ ٣٠٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧٠). (٤) المهذب (١/ ٩٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٩) المجموع (٤/ ٦٠). (٥) المغني (٢/ ٣٥٧) المستوعب (٢/ ٢٥٧) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣١). (٦) المجموع (٤/ ٦٠). (٧) أخرجه عبد الرزاق في فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة (٣/ ٣٣٨) وكذا الطحاوي في الصلاة باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ (١/ ٣٥٩) والحاكم في التفسير تفسير سورة السجدة (٢/ ٤٤١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد وافقه الذهبي.

1 / 73