سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
القول الثاني: أنه لا تسليم:
ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في مقابل الأصح (٣)، وأحمد في رواية عنه (٤).
وهو قول النخعي، والحسن، وسعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب (٥).
واحتجوا بما يلي:
١ - أنه لم ينقل عن النبي ﷺ فيه سلام (٦).
٢ - ولأنه السلام للتحليل وهو أيك التحليل يقتضي سبق التحريمة (٧).
٣ - ولأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة، لا يقتضي التسليم (٨).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه.
الفرع الثاني: عدم التسليم:
هذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين:
(١) المبسوط (٢/ ١٠) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) اللباب (١/ ١٠٤) البناية (٢/ ٧٣٥). (٢) الكافي (١/ ٢٦٢) القوانين الفقهية (٣٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩) المعونة (١/ ٢٨٦). (٣) المجموع والمهذب (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٥). (٤) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المغني (٢/ ٣٦٣) المستوعب (٢/ ٢٦١)؟ (٥) المغني (٢/ ٣٦٣). (٦) المغني (٢/ ٣٦٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٧١). (٧) البناية (٢/ ٧٣٥) اللباب (١/ ١٠٤) المبسوط (٢/ ١٠). (٨) البناية (٢/ ٧٣٥).
1 / 145