سجود التلاوة وأحكامه

صالح اللاحم ت. غير معلوم
136

سجود التلاوة وأحكامه

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

القول الثاني: أنه لا تسليم: ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في مقابل الأصح (٣)، وأحمد في رواية عنه (٤). وهو قول النخعي، والحسن، وسعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب (٥). واحتجوا بما يلي: ١ - أنه لم ينقل عن النبي ﷺ فيه سلام (٦). ٢ - ولأنه السلام للتحليل وهو أيك التحليل يقتضي سبق التحريمة (٧). ٣ - ولأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة، لا يقتضي التسليم (٨). الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه. الفرع الثاني: عدم التسليم: هذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين:

(١) المبسوط (٢/ ١٠) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) اللباب (١/ ١٠٤) البناية (٢/ ٧٣٥). (٢) الكافي (١/ ٢٦٢) القوانين الفقهية (٣٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩) المعونة (١/ ٢٨٦). (٣) المجموع والمهذب (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٥). (٤) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المغني (٢/ ٣٦٣) المستوعب (٢/ ٢٦١)؟ (٥) المغني (٢/ ٣٦٣). (٦) المغني (٢/ ٣٦٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٧١). (٧) البناية (٢/ ٧٣٥) اللباب (١/ ١٠٤) المبسوط (٢/ ١٠). (٨) البناية (٢/ ٧٣٥).

1 / 145