سجود التلاوة وأحكامه

صالح اللاحم ت. غير معلوم
135

سجود التلاوة وأحكامه

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

٢ - وقياسًا على الصلاة (١). الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛ لقوة أدلته ومن أهمها: عدم ورود الدليل عليه، مع ضعف ما أورده للقول الثاني من استدلال. المسألة السادسة: في التسليم: وفيها فرعان: الفرع الأول: في حكمه الفرع الثاني: في عدده. الفرع الأول: في حكمه: اخلتف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين: القول الأول: أنه يسلم وهو شرط أو واجب: ذهب إليه الشافعية في الأصح (٢)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٣)، وهو قول أبي قلابة، وأبي عبد الرحمن (٤). واستدلوا بما يلي: ١ - قول النبي ص: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (٥). وهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة. ٢ - ولأنها صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات (٦).

(١) المبدع (٢/ ٣١). (٢) المجموع (٤/ ٦٦) مغني المحتاج (٢/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٥). (٣) المغني (٢/ ٣٦٢) المستوعب (٢/ ٢٦١) المبدع (٢/ ٣١). (٤) المغني (٢/ ٣٦٢). (٥) سبق تخريجه. (٦) المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) المغني (٢/ ٣٦٣).

1 / 144