المجتمع والأسرة في الإسلام

محمد طاهر الجوابي ت. 1433 هجري
77

المجتمع والأسرة في الإسلام

الناشر

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة ١٤٢١ هـ

سنة النشر

٢٠٠٠ م

تصانيف

الرشوة ١ - تعريفها: الرشوة مثلثة الراء. وهي مال يدفع لصاحب مسؤولية ليمكن صاحب المال من أمر ليس من حقه، أو ليسرع له بإتمام أمر على حساب شخص آخر، أو ليعينه على افتكاك حق غيره مباشرة". ويعتبر إعطاء المال رشوة إذا كان من أخذه لا وجه له في أخذه، وجر منفعة لمقدمه، وخالف الشرع، وألحق ضررًا بالغير. - حكمها: حكمها التحريم لأن فيها مخالفة للشرع وإضرارًا بالغير. - دليل التحريم: قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ٢ الصيغة ﴿وَلا تَأْكُلُوا﴾ صيغة نهي، والنهي يقتضي التحريم.

١ راجع للتوسع في هذه المسألة كتاب عبد المغني بن إسماعيل النابلسي. تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية. ٢ سورة البقرة: ١٨٨.

1 / 85