المجتمع والأسرة في الإسلام
الناشر
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة ١٤٢١ هـ
سنة النشر
٢٠٠٠ م
تصانيف
قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ١.
ولاختلاف الناس في تقبلهم النصح والتنبيه، ولتباين الظروف بين بلد وآخر، وعصر والذي بعده، بين الرسول ﷺ طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتستعمل كل طريقة استعمالًا ملائمًا لكل شخصٍ، وللظروف العامة.
عن أبي سعيد، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" ٣.
وجاء في رواية أخرى عن أبي سعيد نفسه تقديم الاستطاعة على التغيير، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
أصناف القائمين بهذه المهمة:
١- جمهور المسلمين، ومهمتهم التناصح بينهم فيما لهم به علم مع وجوب مراعاة حالة المتنصح.
٢- العلماء، ومهمتهم أوكد من العامة، والأمر بالنسبة إليهم واجب في الحال المناسبة.
٣- المباشرون لهذا المهمة، وهؤلاء إما موظفون تكلفهم السلطة القيام
_________
١ سورة التوبة: ٧١.
٢ صحيح مسلم١، الإيمان ٢٠، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث ٧٨ ج١: ٥٠.
سنن النسائي ٤٧، والإيمان ١٧، باب تفاضل أهل الإيمان ج٧: ١١١.
٣ سنن أبي داود ٣٦، الملاحم ١٧، باب الأمر بالمعروف والنهي ج٤: ١٣.
1 / 44