102

المجتمع والأسرة في الإسلام

الناشر

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة ١٤٢١ هـ

سنة النشر

٢٠٠٠ م

تصانيف

- تأجيله:
يجوز أن يكون الصداق، معجلًا، ومؤجلًا، ويجوز أن يعجّل بعضه، ويؤجّل بعضه، فإن أطلق ذكره اقتضى الحلول، وأن شرطه مؤجلًا إلى وقتٍ فهو إلى أجله، وإن أجله ولم يذكر أجله فقيل: إن المهر صحيح، ومحلّه الفرقة. قيل: إن الأجل يبطل، ويكون حالًّا، وقيل: إن المهر فاسد، ولها مهر المثل، وفي المسألة خلاف كبير١.

١ ابن قدامة، المغني ٦: ٦٩٣- ٦٩٤.

1 / 112