كتاب السير من التهذيب
محقق
راوية بنت أحمد الظهار
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة (٣٤)
سنة النشر
العدد (١١٧)
تصانيف
الفقه
فصل: فِي حكم الْجِهَاد
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الّذِينَ لاَ يَجِدوَن مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ﴾ ١ الْآيَة٢.
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجُ َولاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُ﴾ ٣ الْآيَة.
الْجِهَاد مَعَ الْمُشْركين فرض فِي الْجُمْلَة ٤ لقَوْله تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِتَالُ﴾ ٥.
وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى فرض عين وَفرض كِفَايَة.
فَفرض الْعين٦: أَن يدْخل الْكفَّار دَار قوم من الْمُسلمين أَو نزلُوا بَاب بلدهم فَيجب على الْمُكَلّفين من الرِّجَال من أهل ذَلِك الْبَلَد الْجِهَاد يَسْتَوِي فِيهِ الْفَقِير والغني وَالْحر وَالْعَبْد للدَّفْع عَن أنفسهم وجيرانهم، وعَلى العبيد الْخُرُوج بِغَيْر إِذن ساداتهم٧ هَذَا النَّوْع على من قرب مِنْهُم
_________
١ - سُورَة التَّوْبَة آيَة (٩١) .
(الْآيَة) سَاقِطَة من د.
٣ - سُورَة الْفَتْح آيَة (١٧) .
٤ - فِي د. (فِي الْجُمْلَة فرض) .
٥ - سُورَة الْبَقَرَة آيَة (٢١٦) .
٦ - وَقيل فِي الصُّورَة الَّتِي ذكرهَا الْبَغَوِيّ: إِن الْجِهَاد يبْقى فرض كِفَايَة ذكره النَّوَوِيّ عَن ابْن أبي هُرَيْرَة، وَصحح أَنه فرض عين وَقَالَ ابْن الرّفْعَة: الْمَذْهَب أَنه فرض عين.
انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٦٤٠، بَحر الْمَذْهَب الورقة ١٧١ من كتاب السّير رَوْضَة الطالبين ١٠/٢١٤، كِفَايَة النبيه الورقة ٣ من كتاب السّير.
٧ - وَقيل: إِن حصلت مقاومة بأحرار اشْترط إِذن سَيّده للغنى عَنهُ وَالأَصَح لَا لتقوى الْقُلُوب وتعظم الشَّوْكَة وتشتد النكاية فِي الْكفَّار انتقامًا من هجومهم. انْظُر: نِهَايَة الْمُحْتَاج ٨/٥٥، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢١٩، الْوَجِيز ٢/١٨٨.
1 / 255